السيد محمد سعيد الحكيم

120

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

أثناء الاحرام لو كان الحلق ضرورياً ؟ ج - إذا كان الحلق ضرورياً حلّ ، ولا يحل اختياراً . ( رابعاً ) : ما حكم أجرة الحجام ؛ وذلك : س 137 - هل يجوز للحجام أو المحتجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق أو ينصرف إلى المتعارف ؟ ج - نعم يجوز لهما المشارطة . نعم هي مكروهة في حق الحجام ، دون المحتجم أو من يقوم مقامه . ( خامساً ) : ما حكم عمل الحجام ؟ س 138 - ما حكم عمل الحجام ؟ وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه ؟ وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك ؟ ج - لا ضمان على الحجام إذا كان مأذوناً في الحجامة وترتب الضرر على الحجامة بنفسها ، أما إذا ترتب الضرر على خصوصياتها غير المأذون فيهاكاستعمال الآلة الخاصة ، أو أخذ المقدار الخاص من الدم‌من دون أن يكون أصل الحجامة مضراً فهو ضامن ، إلا أن يأخذ براءة من الضمان من المحتجم أو من وليّه . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .